المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

ساري، نسخة 1443/08/05هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى

ساري، نسخة 1443/08/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للعقار؟

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى

ما التعديلات على المادة 8؟

  1. 1438/04/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/08/05هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (426) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/04/25هـ

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/04/25هـ · 2017-01-23
تاريخ النشر
1438/05/06هـ · 2017-02-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438
آخر تعديل
1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16)
  2. 1443/08/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426) (عدّل هذه المادة)
  3. 1443/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (69)
  4. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  5. 1438/04/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة