المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

ساري، نسخة 1443/01/23هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1438/04/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/01/23هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (69) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/04/25هـ

الغرض الأساس للهيئة هو العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتمتع الهيئة - في سبيل تحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها - بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي:

1 - اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

2 - وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها.

3 - الترخيص للأنشطة العقارية، والإشراف عليها.

4 - وضع المعايير الخاصة بالأنشطة العقارية.

5 - تنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

6 - اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك بحسب ما قضى به من أحكام.

7 - وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة.

8 - تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.

9 - التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.

10 - عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

11 - نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته.

12 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

13 - مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.

14 - العمل على توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة.

15 - وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

16 - إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.

17 - إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريًّا، وإتاحتها للمعنيين.

18 - التنسيق مع الوزارة في شأن تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصها، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/04/25هـ · 2017-01-23
تاريخ النشر
1438/05/06هـ · 2017-02-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438
آخر تعديل
1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16)
  2. 1443/08/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426)
  3. 1443/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (69) (عدّل هذه المادة)
  4. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  5. 1438/04/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة