المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ
لاغي، نسخة 1438/02/14هـ
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1426/02/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1433/02/15هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (نص هذه النسخة)
- 1438/02/14هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (120) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/02/15هـ
يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي :
1- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً
2- نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني نائباً للرئيس
3- ممثل من وزارة المالية عضواً
4- ممثل من وزارة النقل عضواً
5- عدد لا يتجاوز ثلاثة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها أعضاء
6- ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص أعضاء
ويصدر بتعيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص - المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من هذه المادة - قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس.
وتكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
نص نسخة 1426/02/11هـ
يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي :
- وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
رئيساً
- مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني
نائباً للرئيس
- الأمين العام للهيئة العليا للسياحة
عضواً
- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
عضواً
- ممثل من وزارة النقل
عضواً
- ممثل من وزارة المالية
عضواً
- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
عضواً
- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع والطيران والمفتش العام .
وتكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة ثلاث سنوات. ولا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1426/02/11هـ · 2005-03-21
- تاريخ النشر
- 1426/03/20هـ · 2005-04-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426
- آخر تعديل
- 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120) (عدّل هذه المادة)
- 1437/03/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (88)
- 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
- 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (عدّل هذه المادة)
- 1426/02/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة