المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

لاغي، نسخة 1438/02/14هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1426/02/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1433/02/15هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (نص هذه النسخة)
  3. 1438/02/14هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (120) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/02/15هـ

يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي :

1- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً

2- نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني نائباً للرئيس

3- ممثل من وزارة المالية عضواً

4- ممثل من وزارة النقل عضواً

5- عدد لا يتجاوز ثلاثة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها أعضاء

6- ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص أعضاء

ويصدر بتعيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص - المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من هذه المادة - قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس.

وتكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

نص نسخة 1426/02/11هـ

يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي :

- وزير الدفاع والطيران والمفتش العام

رئيساً

- مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني

نائباً للرئيس

- الأمين العام للهيئة العليا للسياحة

عضواً

- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

عضواً

- ممثل من وزارة النقل

عضواً

- ممثل من وزارة المالية

عضواً

- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط

عضواً

- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع والطيران والمفتش العام .

وتكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة ثلاث سنوات. ولا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1426/02/11هـ · 2005-03-21
تاريخ النشر
1426/03/20هـ · 2005-04-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426
آخر تعديل
1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120) (عدّل هذه المادة)
  2. 1437/03/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (88)
  3. 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
  4. 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (عدّل هذه المادة)
  5. 1426/02/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة