المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

لاغي، نسخة 1438/02/14هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 2؟

  1. 1426/02/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1433/02/15هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (نص هذه النسخة)
  3. 1437/03/10هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (88) (نص هذه النسخة)
  4. 1438/02/14هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (120) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/02/15هـ

1 - تتمتع الهيئة العامة للطيران المدني بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في محافظة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء نقل مقرها إلى مكان آخر داخل المملكة، ولها فتح مكاتب فرعية لأداء مهماتها ورعاية نشاطاتها

نص نسخة 1426/02/11هـ

1 - تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى ( الهيئة العامة للطيران المدني ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ومقرها الرئيس في مدينة جدة، ولها فتح مكاتب فرعية لأداء مهماتها ورعاية نشاطاتها.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1426/02/11هـ · 2005-03-21
تاريخ النشر
1426/03/20هـ · 2005-04-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426
آخر تعديل
1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120) (عدّل هذه المادة)
  2. 1437/03/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (88) (عدّل هذه المادة)
  3. 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
  4. 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (عدّل هذه المادة)
  5. 1426/02/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة