المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

ساري، نسخة 1440/04/25هـ

الجواب المختصر

1 ـ يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس - كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

ساري، نسخة 1440/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟

1 ـ يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس - كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

2ـ يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

3ـ للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/25هـ · 2019-01-01
تاريخ النشر
1440/04/25هـ · 2019-01-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
آخر تعديل
1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
  2. 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
  3. 1442/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (42)
  4. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (179)
  5. 1440/04/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة