المادة 7 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
ساري، نسخة 1440/04/25هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير، يعين بناء على اقتراح رئيس المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1ـ اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
ساري، نسخة 1440/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟
يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير، يعين بناء على اقتراح رئيس المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1ـ اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
2ـ الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3ـ الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
4ـ اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
5ـ الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
6ـ الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
7ـ التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
8ـ تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
9ـ الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
10ـ التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
11ـ إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
12ـ تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
13ـ إقرار الابتعاث والتدريب لمنسوبي الهيئة، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
14ـ أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/25هـ · 2019-01-01
- تاريخ النشر
- 1440/04/25هـ · 2019-01-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
- آخر تعديل
- 1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
- 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
- 1442/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (42)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (179)
- 1440/04/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة