تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار
تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار: لاغي، صدر 1429/01/01هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- السياحة والآثار
- تاريخ الإصدار
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- تاريخ النشر
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 16 / 3 / 1429
- عدد المواد
- 15
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم ما يلي : اسم الهيئة ومقرها، بيان أن غرضها الأساسي الاهتمام بالسياحة في المملكة، وتنميتها، وتطويرها، والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه، بيان اختصاصاتها، وما يتصل بشؤونها الإدارية والمالية والوظيفية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1429/03/16هـ — صدور النظام