تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار: لاغي، صدر 1429/01/01هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
السياحة والآثار
تاريخ الإصدار
1429/01/01هـ · 2008-01-10
تاريخ النشر
1429/01/01هـ · 2008-01-10
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 16 / 3 / 1429
عدد المواد
15

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم ما يلي : اسم الهيئة ومقرها، بيان أن غرضها الأساسي الاهتمام بالسياحة في المملكة، وتنميتها، وتطويرها، والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه، بيان اختصاصاتها، وما يتصل بشؤونها الإدارية والمالية والوظيفية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1429/03/16هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)