المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار
لاغي، نسخة 1439/03/03هـ
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1429/03/16هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 16 / 3 / 1429 (نص هذه النسخة)
- 1439/03/03هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (130) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1429/03/16هـ
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي :
1 - الرئيس
رئيسًا
2 - وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية
عضواً
3 - وكيل وزارة الداخلية
عضواً
4 - وكيل وزارة الخارجية
عضواً
5 - وكيل الرئاسة العامة لرعاية الشباب
عضواً
6 - وكيل وزارة المالية
عضواً
7 - وكيل وزارة التربية والتعليم
عضواً
8 - وكيل وزارة التجارة والصناعة
عضواً
9 - وكيل وزارة الثقافة والإعلام
عضواً
10 - وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط
عضواً
11 - وكيل وزارة الحج
عضواً
12 - وكيل وزارة الزراعة
عضواً
13 - أمين عام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
عضواً
14- وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
عضواً
15- عدد من الأعضاء من المهتمين بالسياحة أو الآثار لا يقل عددهم عن ثلاثة، ولا يتجاوز سبعة يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة، على ألا يكون من بينهم من له مصلحة بنشاط استثماري سياحي.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- تاريخ النشر
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 16 / 3 / 1429
الخط الزمني للنظام
- 1429/03/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة