المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
ساري، نسخة 1441/11/23هـ
موضوع المادة: أهداف الهيئة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
تهدف الهيئة إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
ساري، نسخة 1441/11/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية؟
تهدف الهيئة إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/23هـ · 2020-07-14
- تاريخ النشر
- 1441/12/03هـ · 2020-07-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة