المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
ساري، نسخة 1441/11/23هـ
موضوع المادة: تشكيل الهيئة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير التجارة.
ساري، نسخة 1441/11/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير التجارة.
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز لها -بحسب الحاجة- إنشاء فروع داخل المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/23هـ · 2020-07-14
- تاريخ النشر
- 1441/12/03هـ · 2020-07-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة