المادة 11 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية

ساري، نسخة 1441/11/23هـ

موضوع المادة: الموارد المالية، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ ـ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1441/11/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية؟

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

أ ـ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب ـ المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.

ج ـ ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.

د ـ أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/11/23هـ · 2020-07-14
تاريخ النشر
1441/12/03هـ · 2020-07-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة