المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية

ساري، نسخة 1441/11/23هـ

موضوع المادة: الميزانية والسنة المالية، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1441/11/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية؟

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/11/23هـ · 2020-07-14
تاريخ النشر
1441/12/03هـ · 2020-07-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 12؟

  • المادة 11: تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ ـ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب ـ المقابل المالي الذي تتقاضاه عن…
  • المادة 13: دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل…
  • المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: يرتبط -تنظيميًّا- مكتب مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية بالهيئة. يقوم رئيس المجلس بترشيح مندوب…
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
  • المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود…
  • المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: يرفع رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما…

المادة 12 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة