المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

لاغي، نسخة 1440/06/14هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1421/01/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1440/05/16هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (264) (نص هذه النسخة)
  3. 1440/06/14هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (335) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/05/16هـ

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام

هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي :

1 - البت في طلبات الاستثمار وإلغائها.

2 - اقتراح قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، بالتنسيق مع الوزارة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية

3 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها.

4 - الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية ومراجعتها.

5 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام.

6 - تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة ومن غيرهم لممارسة المهام الموكلة إلى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الإدارة.

7 - النظر فيما يرفع إليه من المحافظ واللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة.

8 - اقتراح تعديل هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.

9 - تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

10 - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.

11 - قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات.

نص نسخة 1421/01/05هـ

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام

هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي :

1 - البت في طلبات الاستثمار وإلغائها.

2 - اقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي ورفعها إلى المجلس.

3 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها.

4 - الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية ومراجعتها.

5 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام.

6 - تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة ومن غيرهم لممارسة المهام الموكلة إلى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الإدارة.

7 - النظر فيما يرفع إليه من المحافظ واللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة.

8 - اقتراح تعديل هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.

9 - تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

10 - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.

11 - قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
آخر تعديل
1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264) (عدّل هذه المادة)
  2. 1427/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (124)
  3. 1421/01/05هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
  • – arاللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
  • اللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
  • ministry-of-investment-statute-ar
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة