المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
لاغي، نسخة 1440/06/14هـ
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1421/01/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421 (نص هذه النسخة)
- 1440/05/16هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (264) (نص هذه النسخة)
- 1440/06/14هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (335) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/05/16هـ
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام
هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي :
1 - البت في طلبات الاستثمار وإلغائها.
2 - اقتراح قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، بالتنسيق مع الوزارة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية
3 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها.
4 - الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية ومراجعتها.
5 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام.
6 - تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة ومن غيرهم لممارسة المهام الموكلة إلى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الإدارة.
7 - النظر فيما يرفع إليه من المحافظ واللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة.
8 - اقتراح تعديل هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.
9 - تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
10 - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
11 - قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات.
نص نسخة 1421/01/05هـ
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام
هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي :
1 - البت في طلبات الاستثمار وإلغائها.
2 - اقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي ورفعها إلى المجلس.
3 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها.
4 - الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية ومراجعتها.
5 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام.
6 - تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة ومن غيرهم لممارسة المهام الموكلة إلى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الإدارة.
7 - النظر فيما يرفع إليه من المحافظ واللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة.
8 - اقتراح تعديل هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.
9 - تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
10 - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
11 - قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
- آخر تعديل
- 1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264) (عدّل هذه المادة)
- 1427/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (124)
- 1421/01/05هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
- – arاللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
- اللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
- ministry-of-investment-statute-ar
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة