المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

لاغي، نسخة 1421/01/05هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 10؟

  1. 1421/01/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — unspecified —
نص نسخة 1421/01/05هـ

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتتكون أموال الهيئة من:

1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .

2 - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.

3 - أية أموال أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات .

4- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من الدار السعودية للخدمات الاستشارية.

وتوضع أموال الهيئة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
آخر تعديل
1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264)
  2. 1427/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (124)
  3. 1421/01/05هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
  • – arاللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
  • اللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
  • ministry-of-investment-statute-ar
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة