المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
لاغي، نسخة 1421/01/05هـ
ما التعديلات على المادة 10؟
- 1421/01/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421 (نص هذه النسخة)
- هـ — unspecified —
نص نسخة 1421/01/05هـ
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتتكون أموال الهيئة من:
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .
2 - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.
3 - أية أموال أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات .
4- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من الدار السعودية للخدمات الاستشارية.
وتوضع أموال الهيئة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
- آخر تعديل
- 1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264)
- 1427/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (124)
- 1421/01/05هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
- – arاللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
- اللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
- ministry-of-investment-statute-ar
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة