المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان
ساري، نسخة 1428/08/28هـ
الجواب المختصر
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
ساري، نسخة 1428/08/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان؟
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/08/29هـ · 2007-09-11
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1428/08/28هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإسكان وتعديلاتها · فهرس الأنظمة