المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان

ساري، نسخة 1428/08/28هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم.

ساري، نسخة 1428/08/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان؟

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/08/29هـ · 2007-09-11
تاريخ النشر
1428/01/01هـ · 2007-01-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/08/28هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإسكان وتعديلاتها · فهرس الأنظمة