المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
ساري، نسخة 1437/01/13هـ
الجواب المختصر
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط.
ساري، نسخة 1437/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء؟
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط.
2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب في أي من مناطق المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/01/13هـ · 2015-10-26
- تاريخ النشر
- 1437/02/01هـ · 2015-11-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
- آخر تعديل
- 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
- 1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
- 1441/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212)
- 1437/01/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة