المادة 13 مكرر من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

ساري، نسخة 1442/03/24هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

ساري، نسخة 1442/03/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 مكرر من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء؟

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/01/13هـ · 2015-10-26
تاريخ النشر
1437/02/01هـ · 2015-11-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
آخر تعديل
1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
  2. 1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
  3. 1441/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212)
  4. 1437/01/13هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة