المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

ساري، نسخة 1444/03/01هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 12؟

  1. 1437/01/13هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437 (نص هذه النسخة)
  2. 1444/03/01هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (169) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/01/13هـ

1 - تتكون موارد الهيئة من الآتي:

أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات حكومية أخرى.

ج - الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها.

د - المقابل المالي الذي تحصل عليه عما تقدمه من خدمات.

هـ- الغرامات والجزاءات المالية المستحقة للهيئة.

و- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات.

ز- أي موارد أخرى يقرها المجلس.

2- تودع أموال الهيئة في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/01/13هـ · 2015-10-26
تاريخ النشر
1437/02/01هـ · 2015-11-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
آخر تعديل
1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
  2. 1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
  3. 1441/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212)
  4. 1437/01/13هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة