المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
ساري، نسخة 1444/03/01هـ
ما التعديلات على المادة 12؟
- 1437/01/13هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437 (نص هذه النسخة)
- 1444/03/01هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (169) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/01/13هـ
1 - تتكون موارد الهيئة من الآتي:
أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات حكومية أخرى.
ج - الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها.
د - المقابل المالي الذي تحصل عليه عما تقدمه من خدمات.
هـ- الغرامات والجزاءات المالية المستحقة للهيئة.
و- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات.
ز- أي موارد أخرى يقرها المجلس.
2- تودع أموال الهيئة في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/01/13هـ · 2015-10-26
- تاريخ النشر
- 1437/02/01هـ · 2015-11-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
- آخر تعديل
- 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
- 1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
- 1441/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212)
- 1437/01/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة