المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
ساري، نسخة 1444/03/01هـ
ما التعديلات على المادة 10؟
- 1437/01/13هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437 (نص هذه النسخة)
- هـ — تعديل عبارة —
- 1441/03/15هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (212) (نص هذه النسخة)
- 1444/03/01هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (169) (نص هذه النسخة)
نص نسخة هـ
يكون للهيئة رئيس يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخري، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2 - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.
3 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، ورفعها إلى المجلس.
4 - اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس.
5 - رئاسة اللجنة التنسيقية، واقتراح اللوائح المتعلقة بها.
6- اقتراح مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها، ورفعها إلى المجلس.
7 - اقتراح إعداد آليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للأعمال الإحصائية التي تُنفذها الهيئة للمنشآت الخاصة، وكذلك للتزويد بالبيانات، ورفعها إلى المجلس.
8 - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
9 - متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس.
10 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
11 - تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
12 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
13 - تمثيل الهيئة أمام القضاء وغيره.
14 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
15 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
16 - أي مهمة يكلفه بها المجلس.
وللرئيس تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
نص نسخة 1437/01/13هـ
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2 - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.
3 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، ورفعها إلى المجلس.
4 - اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس.
5 - رئاسة اللجنة التنسيقية، واقتراح اللوائح المتعلقة بها.
6- اقتراح مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها، ورفعها إلى المجلس.
7 - اقتراح إعداد آليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للأعمال الإحصائية التي تُنفذها الهيئة للمنشآت الخاصة، وكذلك للتزويد بالبيانات، ورفعها إلى المجلس.
8 - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
9 - متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس.
10 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
11 - تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
12 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
13 - تمثيل الهيئة أمام القضاء وغيره.
14 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
15 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
16 - أي مهمة يكلفه بها المجلس.
وللرئيس تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/01/13هـ · 2015-10-26
- تاريخ النشر
- 1437/02/01هـ · 2015-11-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
- آخر تعديل
- 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
- 1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
- 1441/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212) (عدّل هذه المادة)
- 1437/01/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة