المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

ساري، نسخة 1444/03/01هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1437/01/13هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437 (نص هذه النسخة)
  2. 1444/03/01هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (169) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/01/13هـ

لأغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للإحصاء.

الهيئة: الهيئة العامة للإحصاء.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، ويشمل ذلك الشركات المملوكة بكاملها للدولة.

المنشآت الخاصة: جميع الشركات بما فيها الشركات التي تسهم فيها الدولة، والمنشآت الفردية الخاصة، والجمعيات الأهلية.

البيانات: الأرقام والخصائص الوصفية المتعلقة بالمجالات الإحصائية أو غير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته، وقد تكون بيانات فردية أو مجموعة من البيانات الفردية.

البيانات الفردية: البيانات التي تحدد هوية الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ويقدمها بناءً على طلب.

المجالات الإحصائية: المجالات الإحصائية الخمسة؛ السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية وما تشمله من مجالات إحصائية تفصيلية من سكنية أو تعليمية أو تجارية أو صناعية أو صحية أو حيوية أو سياحية أو زراعية أو غيرها.

السجلات الإدارية: السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تدون فيها البيانات أو المعلومات في مختلف الجهات العامة أو المنشآت الخاصة، المتعلقة بالمجالات الإحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته، بالإضافة إلى السجلات عن العمليات الإنتاجية لتلك الجهات والمنشآت.

المعلومات: البيانات التي تتم معالجتها إما بتبويبها أو بتحليلها أو بتلخيصها أو بأي طريقة معالجة أخرى لتصبح ذات معنى يتعلق بالمجالات الإحصائية.

المؤشرات: البيانات أو المعلومات بدلالة مثيلاتها زمنياً أو مكانياً أو بدلالة أي من مصادرها، ويتم احتسابها عادة وفق معادلات رياضية.

الإحصاء: البيانات والمعلومات والمؤشرات التي يتم جمعها عن أحوال المجتمع ونشاطاته باستخدام الأساليب العلمية، وتكون قابلة للتبويب والتحليل بهدف الوصول إلى نتائج وقرارات وفق بدائل محددة.

العمل الإحصائي: أي دراسة أو بحث أو استطلاع أو مسوح أو أي عمل يتعلق بالمجالات الإحصائية سواء يتم بشكل كلي أو جزئي.

المسوح: عملية جمع البيانات من مصادرها سواء كانت وفق أسلوب الحصر الشامل أو وفق أساليب وطرق اختيار العينات الإحصائية.

الخدمات الإحصائية: الأعمال التفصيلية للعمل الإحصائي أو ذات العلاقة به وتشمل تقديم الاستشارات الإحصائية بشأن تصميم المسوح أو البحوث أو الدراسات واختيار العينات وتحليل النتائج وتفسيرها، ونحو ذلك.

الوثائق الإحصائية: الخرائط والمخططات والسجلات والأدلة والمنهجيات وقوائم العينات وغيرها المستخدمة في العمل الإحصائي.

اللجنة التنسيقية: لجنة دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الجهات العامة ذات العلاقة.

مندوبو الهيئة: الأشخاص من غير منسوبي الهيئة الذين تستعين بهم للعمل في تنفيذ المسوح.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/01/13هـ · 2015-10-26
تاريخ النشر
1437/02/01هـ · 2015-11-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
آخر تعديل
1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
  2. 1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
  3. 1441/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212)
  4. 1437/01/13هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة