المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

ساري، نسخة 1446/11/29هـ

الجواب المختصر

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: الموافقة على مقترحات تحديد وتحديث السلع الاستراتيجية، واعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

ساري، نسخة 1446/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي؟

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

الموافقة على مقترحات تحديد وتحديث السلع الاستراتيجية، واعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

الموافقة على مقترحات مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي، تمهيداً للرفع عنها.

اعتماد المعايير والإجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، وما تصدره الهيئة من تراخيص وفقاً لاختصاصها.

إقرار السياسات العامة للهيئة، واستراتيجياتها، وخططها، وبرامجها.

تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها.

إقرار الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة.

إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة وشؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، حسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) معتمد، ومراقب مالي داخلي.

الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.

قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، التي تقدم للهيئة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (2) و(4) و(5) و(7) و(8) و(9) و(10) و(12) و(14) و(15) من هذه المادة- إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/11/29هـ · 2025-05-27
تاريخ النشر
1446/12/08هـ · 2025-06-04
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (849) وتاريخ 1446/11/29هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والسبعون (1446-12-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة