المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي
ساري، نسخة 1446/11/29هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ساري، نسخة 1446/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي؟
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ب- ممثل من وزارة المالية.
ج- ممثل من وزارة التجارة.
د- ممثل من وزارة الداخلية.
هـ- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية.
و- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ز- الرئيس التنفيذي.
ح- اثنين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يختار الرئيس نائباً من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/11/29هـ · 2025-05-27
- تاريخ النشر
- 1446/12/08هـ · 2025-06-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (849) وتاريخ 1446/11/29هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1446/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والسبعون (1446-12-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة