المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي
ساري، نسخة 1446/11/29هـ
الجواب المختصر
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.
ساري، نسخة 1446/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي؟
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الأمن الغذائي: تأمين الغذاء الكافي والآمن والمغذي للجميع، بطريقة مستقرة دائمة من خلال عمل منسق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف تمكين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
السلع الاستراتيجية: السلع الغذائية المستمر طلبها على المدى الطويل مهما تغيرت الظروف، ولا يمكن الاستغناء عنها.
نظام الإنذار المبكر: نظام آلي لجمع المعلومات يُمَّكن الجهات المعنية الاستعداد للأحداث الخطرة المتعلقة بأسواق السلع الغذائية من خلال المتابعة الدقيقة للأسواق وفق عدد من البروتوكولات لدعم استدامة الغذاء على المدى الطويل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/11/29هـ · 2025-05-27
- تاريخ النشر
- 1446/12/08هـ · 2025-06-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (849) وتاريخ 1446/11/29هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1446/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والسبعون (1446-12-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة