المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي
ساري، نسخة 1446/11/29هـ
الجواب المختصر
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
ساري، نسخة 1446/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/11/29هـ · 2025-05-27
- تاريخ النشر
- 1446/12/08هـ · 2025-06-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (849) وتاريخ 1446/11/29هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1446/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والسبعون (1446-12-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة