المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

ساري، نسخة 1442/05/28هـ

موضوع المادة: اختصاصات الجمعية العمومية، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1 - إقرار اللائحة.

ساري، نسخة 1442/05/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟

تختص الجمعية العمومية بما يأتي:

1 - إقرار اللائحة.

2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية.

3 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.

4 - إقرار مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.

5 - انتخاب أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من التنظيم

6 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية.

7 - تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافأته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.

8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.

9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

10 - تحديد مكافآت أعضاء المجلس، وفقاً لما تحدده اللائحة.

ما التعديلات على المادة 8؟

  1. 1436/11/23هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/05/28هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (300) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/11/23هـ

تختص الجمعية العمومية بما يأتي:

1 - إقرار اللائحة.

2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية.

3 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.

4 - إقرار مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.

5 - انتخاب أعضاء المجلس.

6 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية.

7 - تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافأته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.

8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.

9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

10 - تحديد مكافآت أعضاء المجلس، وفقاً لما تحدده اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/11/23هـ · 2015-09-07
تاريخ النشر
1436/12/19هـ · 2015-10-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
آخر تعديل
1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
  3. 1436/11/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة