المادة 6 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

ساري، نسخة 1442/07/25هـ

الجواب المختصر

تختص الجمعية العامة بما يأتي: إقرار القوائم المالية السنوية للهيئة.

ساري، نسخة 1442/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؟

تختص الجمعية العامة بما يأتي:

إقرار القوائم المالية السنوية للهيئة.

إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

تعيين مراجعي حسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم.

إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.

انتخاب الأعضاء الأساسيين السعوديين في المجلس.

إقرار إجراءات الانتخاب والشروط الواجب توافرها في المرشحين في المجلس.

مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/25هـ · 2021-03-09
تاريخ النشر
1442/08/06هـ · 2021-03-19
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ
آخر تعديل
1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
  2. 1442/07/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة