المادة 7 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

ساري، نسخة 1442/07/25هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة التجارة.

ساري، نسخة 1442/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؟

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة التجارة.

ب- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ج- ممثل من وزارة المالية.

د- ممثل من الديوان العام للمحاسبة.

هـ- ممثل من هيئة السوق المالية.

و- عضو من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص يرشحه مجلس الغرف التجارية والصناعية.

ز- ثلاثة من أعضاء الهيئة الأساسيين الذين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ح- أحد أعضاء هيئة التدريس -سعودي الجنسية- بقسم المحاسبة في إحدى جامعات المملكة، يرشحه وزير التعليم.

ط- الرئيس التنفيذي للهيئة.

لا تقل مرتبة أي من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص.

تكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و) و(ح) من الفقرة (1) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/25هـ · 2021-03-09
تاريخ النشر
1442/08/06هـ · 2021-03-19
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ
آخر تعديل
1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
  2. 1442/07/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة