المادة 2 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

ساري، نسخة 1444/12/23هـ

الجواب المختصر

يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب تابعة له بحسب الحاجة.

ساري، نسخة 1444/12/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية؟

يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب تابعة له بحسب الحاجة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/12/23هـ · 2023-07-11
تاريخ النشر
1445/01/03هـ · 2023-07-21
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/12/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والخمسون (1445-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة