المادة 12 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

ساري، نسخة 1444/12/23هـ

الجواب المختصر

تتكون موارد المعهد مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1444/12/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية؟

تتكون موارد المعهد مما يأتي:

أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاستشارات التي يقدمها.

ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير البرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها.

د- الإيرادات التي يحصل عليها مقابل نتاجه العلمي.

هـ- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.

و- عوائد استثماراته وريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها.

ز- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

يفتح المعهد حسابًا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المعهد.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/12/23هـ · 2023-07-11
تاريخ النشر
1445/01/03هـ · 2023-07-21
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/12/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والخمسون (1445-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة