المادة 1 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
ساري، نسخة 1444/12/23هـ
الجواب المختصر
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية.
ساري، نسخة 1444/12/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية؟
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية.
التنظيم: تنظيم المعهد.
الوزير: وزير الثقافة.
المجلس: مجلس أمناء المعهد.
رئيس المجلس: رئيس مجلس أمناء المعهد.
المجلس العلمي: المجلس العلمي للمعهد.
الفنون التقليدية: فنون مورثة، ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أنتجتها المجتمعات المحلية أو طورتها. وتشمل المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية.
الكنوز الحية: الأشخاص الذين يمتلكون درجة عالية جدًّا من المعرفة والمهارات المطلوبة لأداء أو إعادة إنشاء عناصر محددة من التراث غير المادي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/12/23هـ · 2023-07-11
- تاريخ النشر
- 1445/01/03هـ · 2023-07-21
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/12/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والخمسون (1445-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة