المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
ساري، نسخة 1442/03/03هـ
الجواب المختصر
أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير - أو من ينيبه - وعضوية كل من: ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ساري، نسخة 1442/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها؟
أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير - أو من ينيبه - وعضوية كل من:
ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ممثل من وزارة الداخلية.
ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ممثل من وزارة المالية.
ممثل من وزارة الصحة.
ممثل من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
ممثل من الهيئة العامة للجمارك.
ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ثلاثة (أعضاء) من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن القطاع الخاص، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/03/03هـ · 2020-10-20
- تاريخ النشر
- 1442/03/13هـ · 2020-10-30
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1442/3/3هـ.
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/03/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة