المادة 6 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
ساري، نسخة 1434/10/19هـ
الجواب المختصر
تجتمع اللجنة العلمية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل برئاسة رئيسها أو من ينيبه من الأعضاء، ولرئيس اللجنة دعوتها للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات اللجنة العلمية بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.
ساري، نسخة 1434/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟
تجتمع اللجنة العلمية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل برئاسة رئيسها أو من ينيبه من الأعضاء، ولرئيس اللجنة دعوتها للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات اللجنة العلمية بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/10/19هـ · 2013-08-26
- تاريخ النشر
- 1434/12/06هـ · 2013-10-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1434/10/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة