المادة 4 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

ساري، نسخة 1434/10/19هـ

الجواب المختصر

تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من : 1 ـ مدير عام المركز.

ساري، نسخة 1434/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟

تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من :

1 ـ مدير عام المركز.

2 ـ مديرو مراكز المعلومات الصحية في الجهات الآتية:

أ ) وزارة الصحة.

ب) الخدمات الطبية في وزارة الدفاع.

ج ) الخدمات الطبية في وزارة الداخلية.

د ) الشؤون الصحية بالحرس الوطني.

هـ) المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

و) هيئة الهلال الأحمر السعودي.

3 ـ ممثلون من الجهات الحكومية الآتية:

أ ) وزارة التعليم العالي (أحد المختصين من المستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي، ويكون ذلك بالتناوب بين المستشفيات).

ب ) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية(يسر).

ج ) مجلس الضمان الصحي.

د ) مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

هـ ) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

و ) الهيئة العامة للغذاء والدواء.

4 ـ ممثل من القطاع الصحي الخاص يرشحه رئيس المجلس بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية.

5 - ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس المجلس.

ويجوز للمجلس إضافة ممثلين لجهات أخرى إلى عضوية اللجنة العلمية للمركز.

وتكون مدة العضوية في اللجنة العلمية - فيما عدا الأعضاء المعينين بموجب مناصبهم - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/10/19هـ · 2013-08-26
تاريخ النشر
1434/12/06هـ · 2013-10-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/10/19هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة