المادة 4 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
ساري، نسخة 1434/10/19هـ
الجواب المختصر
تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من : 1 ـ مدير عام المركز.
ساري، نسخة 1434/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟
تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من :
1 ـ مدير عام المركز.
2 ـ مديرو مراكز المعلومات الصحية في الجهات الآتية:
أ ) وزارة الصحة.
ب) الخدمات الطبية في وزارة الدفاع.
ج ) الخدمات الطبية في وزارة الداخلية.
د ) الشؤون الصحية بالحرس الوطني.
هـ) المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
و) هيئة الهلال الأحمر السعودي.
3 ـ ممثلون من الجهات الحكومية الآتية:
أ ) وزارة التعليم العالي (أحد المختصين من المستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي، ويكون ذلك بالتناوب بين المستشفيات).
ب ) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية(يسر).
ج ) مجلس الضمان الصحي.
د ) مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
هـ ) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
و ) الهيئة العامة للغذاء والدواء.
4 ـ ممثل من القطاع الصحي الخاص يرشحه رئيس المجلس بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية.
5 - ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس المجلس.
ويجوز للمجلس إضافة ممثلين لجهات أخرى إلى عضوية اللجنة العلمية للمركز.
وتكون مدة العضوية في اللجنة العلمية - فيما عدا الأعضاء المعينين بموجب مناصبهم - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/10/19هـ · 2013-08-26
- تاريخ النشر
- 1434/12/06هـ · 2013-10-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1434/10/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة