المادة 13 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

ساري، نسخة 1434/10/19هـ

الجواب المختصر

يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى الأمين العام عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات، وذلك لعرضه على المجلس.

ساري، نسخة 1434/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟

يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى الأمين العام عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات، وذلك لعرضه على المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/10/19هـ · 2013-08-26
تاريخ النشر
1434/12/06هـ · 2013-10-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/10/19هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة