المادة 13 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
ساري، نسخة 1434/10/19هـ
الجواب المختصر
يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى الأمين العام عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات، وذلك لعرضه على المجلس.
ساري، نسخة 1434/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟
يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى الأمين العام عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات، وذلك لعرضه على المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/10/19هـ · 2013-08-26
- تاريخ النشر
- 1434/12/06هـ · 2013-10-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1434/10/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة