المادة 9 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
ساري، نسخة 1433/07/07هـ
الجواب المختصر
يخصص للمركز ميزانية خاصة (قسم) ضمن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز، وفقاً للوائح المركز المالية المعتمدة.
ساري، نسخة 1433/07/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؟
يخصص للمركز ميزانية خاصة (قسم) ضمن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز، وفقاً للوائح المركز المالية المعتمدة. وتتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
1 - ما يخصص له من ميزانية الدولة.
2 - الهبات والتبرعات والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس إدارة المركز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/07/07هـ · 2012-05-28
- تاريخ النشر
- 1433/09/29هـ · 2012-08-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1433/07/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 11 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة