المادة 3 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

ساري، نسخة 1433/07/07هـ

الجواب المختصر

تكون مهمات المركز واختصاصاته على النحو الآتي: 1 - إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية النظرية والميدانية.

ساري، نسخة 1433/07/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؟

تكون مهمات المركز واختصاصاته على النحو الآتي:

1 - إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية النظرية والميدانية.

2 - رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تشغل المجتمع السعودي، ودراستها والتوصل إلى حلول لها.

3 - إجراء البحوث التقويمية للتعرف على مواطن القصور في برامج المجتمع المختلفة.

4 - نشر البحوث والدراسات العلمية والكتب والمخطوطات المحكمة.

5 - إصدار مجلة علمية محكمة تختص بالنشر في شتى حقول العلوم الاجتماعية.

6 - تطوير أساليب البحث العلمي بما يساعد الباحثين في المجالات الاجتماعية.

7 - تقديم الخدمات الاستشارية العلمية والفنية للمؤسسات الاجتماعية العامة والخاصة لتحسين وتطوير خدماتها.

8 - الإسهام في عقد الندوات العلمية وورش العمل للمختصين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية في المجتمع السعودي والخليجي والعربي.

9 - إعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية، للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية.

10 - التعاون مع مراكز البحوث والدراسات المختصة في الشأن الاجتماعي.

11 - تدريب العاملين في الحقل الاجتماعي، سواء من داخل وزارة الشؤون الاجتماعية أو من خارجها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/07/07هـ · 2012-05-28
تاريخ النشر
1433/09/29هـ · 2012-08-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
عدد المواد
11

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/07/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 11 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة