المادة 3 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
ساري، نسخة 1433/07/07هـ
الجواب المختصر
تكون مهمات المركز واختصاصاته على النحو الآتي: 1 - إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية النظرية والميدانية.
ساري، نسخة 1433/07/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؟
تكون مهمات المركز واختصاصاته على النحو الآتي:
1 - إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية النظرية والميدانية.
2 - رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تشغل المجتمع السعودي، ودراستها والتوصل إلى حلول لها.
3 - إجراء البحوث التقويمية للتعرف على مواطن القصور في برامج المجتمع المختلفة.
4 - نشر البحوث والدراسات العلمية والكتب والمخطوطات المحكمة.
5 - إصدار مجلة علمية محكمة تختص بالنشر في شتى حقول العلوم الاجتماعية.
6 - تطوير أساليب البحث العلمي بما يساعد الباحثين في المجالات الاجتماعية.
7 - تقديم الخدمات الاستشارية العلمية والفنية للمؤسسات الاجتماعية العامة والخاصة لتحسين وتطوير خدماتها.
8 - الإسهام في عقد الندوات العلمية وورش العمل للمختصين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية في المجتمع السعودي والخليجي والعربي.
9 - إعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية، للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية.
10 - التعاون مع مراكز البحوث والدراسات المختصة في الشأن الاجتماعي.
11 - تدريب العاملين في الحقل الاجتماعي، سواء من داخل وزارة الشؤون الاجتماعية أو من خارجها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/07/07هـ · 2012-05-28
- تاريخ النشر
- 1433/09/29هـ · 2012-08-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1433/07/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 11 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة