المادة 12 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
ساري، نسخة 1442/01/06هـ
الجواب المختصر
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية؟
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/06هـ · 2020-08-25
- تاريخ النشر
- 1442/01/16هـ · 2020-09-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة