المادة 11 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

ساري، نسخة 1442/01/06هـ

الجواب المختصر

تكون الموارد المالية للمركز مما يلي: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية؟

تكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات والتراخيص التي يقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/06هـ · 2020-08-25
تاريخ النشر
1442/01/16هـ · 2020-09-04
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة