المادة 10 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

ساري، نسخة 1442/01/06هـ

الجواب المختصر

يكون للمركز رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يبينه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات التالية: اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية؟

يكون للمركز رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يبينه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات التالية:

اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

الإشراف على سير العمل في عمل المركز.

اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس لإقراره.

إعداد اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

تعيين منسوبي المركز، والإشراف عليهم؛ وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية؛ وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، وفي حدود الصلاحية التي يفوضه بها المجلس.

الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها للمجلس لإقرارها.

رفع تقارير دورية للمجلس عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها.

تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

اقتراح القواعد المتعلقة بالخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه والمقابل المالي لها، والرفع بها إلى المجلس لإقرارها.

إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليها؛ بحسب الصلاحيات المخولة له.

الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجلات ذات العلاقة باختصاصات المركز؛ وفقاً للوائح التي يقرها المجلس.

أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وله تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى غيره من منسوبي المركز.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/06هـ · 2020-08-25
تاريخ النشر
1442/01/16هـ · 2020-09-04
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة