المادة 3 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
ساري، نسخة 1439/01/13هـ
الجواب المختصر
يهدف المركز إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني، وله في سبيل ذلك -دون حصر- الآتي: 1- وضع اللوائح ومعايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني.
ساري، نسخة 1439/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؟
يهدف المركز إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني، وله في سبيل ذلك -دون حصر- الآتي:
1- وضع اللوائح ومعايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني.
2- ضبط جودة برامج التعليم الإلكتروني.
3- منح التراخيص للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الإلكتروني التي تقدم شهادات معتمدة.
4- التأهيل للتراخيص التي يمنحها للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الإلكتروني.
5- الإشراف على البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح.
6- إجراء الأبحاث والدراسات في مجال التعليم الإلكتروني.
7- تقديم الاستشارات في مجال التعليم الالكتروني.
8- تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل.
9- تمثيل المملكة خارجيًّا في مجال التعليم الإلكتروني.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/01/13هـ · 2017-10-03
- تاريخ النشر
- 1439/01/13هـ · 2017-10-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1439/01/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة