المادة 3 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

ساري، نسخة 1439/01/13هـ

الجواب المختصر

يهدف المركز إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني، وله في سبيل ذلك -دون حصر- الآتي: 1- وضع اللوائح ومعايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني.

ساري، نسخة 1439/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؟

يهدف المركز إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني، وله في سبيل ذلك -دون حصر- الآتي:

1- وضع اللوائح ومعايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني.

2- ضبط جودة برامج التعليم الإلكتروني.

3- منح التراخيص للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الإلكتروني التي تقدم شهادات معتمدة.

4- التأهيل للتراخيص التي يمنحها للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الإلكتروني.

5- الإشراف على البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح.

6- إجراء الأبحاث والدراسات في مجال التعليم الإلكتروني.

7- تقديم الاستشارات في مجال التعليم الالكتروني.

8- تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل.

9- تمثيل المملكة خارجيًّا في مجال التعليم الإلكتروني.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/01/13هـ · 2017-10-03
تاريخ النشر
1439/01/13هـ · 2017-10-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/01/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة