المادة 4 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

ساري، نسخة 1439/01/13هـ

الجواب المختصر

1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة التعليم.

ساري، نسخة 1439/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؟

1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة التعليم.

عضواً

ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

عضواً

ج- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.

عضواً

د- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

عضواً

هـ - ممثل من هيئة تقويم التعليم.

عضواً

و- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

عضواً

ز- ثلاثة من مديري الجامعات السعودية.

أعضاء

ح- اثنان من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني.

عضوين

ط- ممثل من القطاع الخاص.

عضواً

ي- مدير عام المركز.

عضواً وأميناً عاماً

2- يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

3- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ز)، (ح)، (ط) من الفقرة (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/01/13هـ · 2017-10-03
تاريخ النشر
1439/01/13هـ · 2017-10-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/01/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة