المادة 2 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

ساري، نسخة 1439/01/13هـ

الجواب المختصر

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره في مدينة الرياض.

ساري، نسخة 1439/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؟

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره في مدينة الرياض.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/01/13هـ · 2017-10-03
تاريخ النشر
1439/01/13هـ · 2017-10-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/01/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة