المادة 1 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

ساري، نسخة 1439/01/13هـ

الجواب المختصر

يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

ساري، نسخة 1439/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؟

يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:

التنظيم: تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

الوزيــر: وزير التعليم.

المـركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

المدير: مدير عام المركز.

التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنماطها، وضبط جودتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/01/13هـ · 2017-10-03
تاريخ النشر
1439/01/13هـ · 2017-10-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/01/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة