المادة 9 من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

ساري، نسخة 1437/08/02هـ

الجواب المختصر

يكون مدير عام المركز هو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز، وتسيير أعماله ومسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: 1 - الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

ساري، نسخة 1437/08/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؟

يكون مدير عام المركز هو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز، وتسيير أعماله ومسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:

1 - الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

2 - اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.

3 - اقتراح المنهجيات والأساليب والأدوات المستخدمة لتطبيق قياس الأداء في الأجهزة.

4 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز ومشروع الحساب الختامي، ورفعهما إلى المجلس.

5 - تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.

6 - اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل في المركز، وعرضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.

7 - إصدار الأوامر بمصروفات المركز من الميزانية السنوية، واتخاذ الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.

8 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.

9 - إعداد التقرير السنوي للمركز، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة.

10 - التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.

11 - تعيين العاملين في المركز وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.

12 - الإشراف على منسوبي المركز وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.

13 - تنظيم مشاركة المركز في المؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية.

14 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

15 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي المركز في جميع مجالات عمله، ومتابعة تنفيذها.

16 - مباشرة ما تمنحه إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالمركز من اختصاصات.

17 - للمدير أن يفوض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز وفقاً للوائح.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/08/02هـ · 2016-05-09
تاريخ النشر
1437/08/20هـ · 2016-05-27
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437
آخر تعديل
1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
  2. 1439/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)
  3. 1438/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (390)
  4. 1438/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (213)
  5. 1437/08/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة