المادة 8 من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

ساري، نسخة 1437/08/02هـ

الجواب المختصر

1- المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه وتصريف أموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي: أ - إقرار السياسات والاستراتيجيات العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ساري، نسخة 1437/08/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؟

1- المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه وتصريف أموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:

أ - إقرار السياسات والاستراتيجيات العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب - إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

ج - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بقياس الأداء، ورفعها بحسب الإجراءات.

د - إقرار التقارير الدورية عن نتائج أداء الأجهزة، والرفع عنها إلى مجلس الوزراء.

هـ - إقرار المنهجيات والأساليب والأدوات المستخدمة لتطبيق قياس الأداء في الأجهزة.

و- إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم منها لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

ز- تحديد المقابل المادي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه.

ح - الموافقة على إقامة لقاءات وندوات ومؤتمرات علمية متعلقة بمهام المركز، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

ط - إقرار ضوابط استعانة المركز بالخبرات والمكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية للدراسات والبحوث.

ي - إقرار قواعد إجراء المسوحات الميدانية والشراكات اللازمة مع الأطراف الأخرى لمساندة المركز.

ك - قبول ما يقدم للمركز من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة لذلك.

ل - اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للمركز.

م - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، وتعيين مراقب مالي داخلي.

ن - تعيين مدير عام للمركز من ذوي الكفاية والاختصاص.

2 - للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ومكافآت أعضائها.

3 - للمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضائه أو مديره ببعض صلاحياته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/08/02هـ · 2016-05-09
تاريخ النشر
1437/08/20هـ · 2016-05-27
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437
آخر تعديل
1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
  2. 1439/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)
  3. 1438/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (390)
  4. 1438/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (213)
  5. 1437/08/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة