المادة 9 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

ساري، نسخة 1447/03/17هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1447/03/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل؟

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/03/17هـ · 2025-09-09
تاريخ النشر
1447/03/27هـ · 2025-09-19
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/17هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثامن والسبعون (1447-03-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة