المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
ساري، نسخة 1447/03/17هـ
الجواب المختصر
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي.
ساري، نسخة 1447/03/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل؟
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
الرئيس التنفيذي.
ممثل من وزارة الداخلية.
ممثل من وزارة الصحة.
ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ممثل من وزارة البلديات والإسكان.
ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.
ممثل من الهيئة العامة للنقل.
ممثل من الهيئة العامة للطرق.
ممثل من الهيئة العامة للموانئ.
ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ممثل من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.
ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص في سلامة النقل، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجب ألَّا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/03/17هـ · 2025-09-09
- تاريخ النشر
- 1447/03/27هـ · 2025-09-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثامن والسبعون (1447-03-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة