المادة 8 من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ساري، نسخة 1442/10/20هـ

الجواب المختصر

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: الإشراف عــلى سير عمـــل المركز، والعامـــلين فيه، وفقاً للصــلاحيات المنوطــة به ومــا تحدده لوائح المركز.

ساري، نسخة 1442/10/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؟

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:

الإشراف عــلى سير عمـــل المركز، والعامـــلين فيه، وفقاً للصــلاحيات المنوطــة به ومــا تحدده لوائح المركز.

التحضير لاجتماعات المجلس، والدعوة إليها، والإشراف على إعداد محاضر المجلس وقراراته، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

اقتراح الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

اقتراح ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من تنظيمات ولوائح وقواعد وأدلة ومعايير، وفق ما تقضي به أنظمة القطاع وسياساته، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوائحه الإدارية والمالية، ولوائحه الداخلية الأخرى، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

الإشراف على إعداد مشروع ميــزانــيـــة المركز وحســـابه الختامي والتقرير السنوي، ورفــعــها إلى المجلس.

إصدار أوامر الصرف وفق ميزانية المركز السنوية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المالية، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

تعيين منسوبي المركز وفق اللوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات، وغيرها من الجهات داخل المملكة أو خارجها، وله تفويض غيره.

تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي -بعد موافقة المجلس- تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/10/20هـ · 2021-06-01
تاريخ النشر
1442/11/01هـ · 2021-06-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/10/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة