المادة 8 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة
ساري، نسخة 1440/05/23هـ
الجواب المختصر
تتألف موارد المركز من الآتي: أـما يعتمد له من مخصص ضمن ميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ساري، نسخة 1440/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة؟
تتألف موارد المركز من الآتي:
أـما يعتمد له من مخصص ضمن ميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ب - المقابل المالي الذي يحصل عليه عن الخدمات التي يقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
للمركز فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المركز المعتمدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/23هـ · 2019-01-29
- تاريخ النشر
- 1440/06/09هـ · 2019-02-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة